الحر العاملي

17

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) على نفى التوارث من الجانبين لا من كل جانب كما تقدم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لأكثر العامة . [ 32393 ] 21 - وعنه عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . وعنه عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . [ 32394 ] 22 - وعنه عن حنان ، عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما . أقول : يأتي وجهه ( 1 ) . [ 32395 ] 23 - وعنه عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة : أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها .

--> ( 1 ) راجع التهذيب 9 : 367 / ذيل 1311 ، والاستبصار 4 : 191 / ذيل 715 . ( 2 ) راجع الوافي 3 : 144 أبواب المواريث ، وروضة المتقين 11 : 388 . 21 - التهذيب 9 : 367 / 1309 ، والاستبصار 4 : 190 / 713 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب . ( 2 ) التهذيب 9 : 367 / 1310 ، والاستبصار 4 : 190 / 714 . 22 - التهذيب 9 : 367 / 1311 ، والاستبصار 4 : 191 / 715 . ( 1 ) يأتي في الحديث 23 من هذا الباب . 23 - التهذيب 9 : 368 / 1314 ، والاستبصار 4 : 191 / 718 .